حديث رقم ١٬٢٥١

صحيح البخاريكتاب الجنائز

رقم: ١٬٢٥١صحيح

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ‏"‏‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏{‏وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا‏}‏‏.‏

رواه البخاري في صحيح البخاري.

سلسلة السند

  1. عَلِي١
  2. سُفْيَان٢
  3. الزُّهْرِي٣
  4. سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب٤
  5. أَبِي هُرَيْرَة٥

عن الراوي

أَبِي هُرَيْرَة

سيرة الراوي ←