حديث رقم ١٬٤٢٥

صحيح البخاريكتاب الزكاة

رقم: ١٬٤٢٥صحيح

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ‏"‏‏.‏

رواه البخاري في صحيح البخاري.

سلسلة السند

  1. عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة١
  2. جَرِير٢
  3. مَنْصُور٣
  4. شَقِيق٤
  5. مَسْرُوق٥
  6. عَائِشَة٦

عن الراوي