حديث رقم ٢٬٦٣٢

صحيح البخاريكتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

رقم: ٢٬٦٣٢صحيح

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"‏‏.‏

رواه البخاري في صحيح البخاري.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف١
  2. الأَوْزَاعِي٢
  3. عَطَاء٣
  4. جَابِر٤

عن الراوي