حديث رقم ٥٬٣٣٩

صحيح البخاريكتاب الطلاق

رقم: ٥٬٣٣٩صحيح

وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏‏.‏

رواه البخاري في صحيح البخاري.

سلسلة السند

  1. زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّث١
  2. أُمِّ حَبِيبَة٢

عن الراوي

أُمِّ حَبِيبَة

سيرة الراوي ←