حديث رقم ٢٬٣٧٠

صحيح مسلمكتاب الزكاة

رقم: ٢٬٣٧٠صحيح

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ ‏"‏ ‏.‏

رواه مسلم في صحيح مسلم.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع١
  2. عَبْدُ الرَّزَّاق٢
  3. مَعْمَر٣
  4. هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّه٤
  5. أَبُو هُرَيْرَة٥
  6. مُحَمَّد٦

عن الراوي