حديث رقم ٣٬٤٦٤

صحيح مسلمكتاب النكاح

رقم: ٣٬٤٦٤صحيح

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ، أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ‏"‏ ‏.‏

رواه مسلم في صحيح مسلم.

سلسلة السند

  1. أَبُو الطَّاهِر١
  2. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب٢
  3. اللَّيْثِ وَغَيْرِه٣
  4. يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب٤
  5. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَة٥

عن الراوي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَة

سيرة الراوي ←