حديث رقم ٣٬٤٧٨

صحيح مسلمكتاب النكاح

رقم: ٣٬٤٧٨صحيح

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ‏"‏ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ ‏"‏ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا ‏"‏ ‏.‏

رواه مسلم في صحيح مسلم.

سلسلة السند

  1. ابْنُ أَبِي عُمَر١
  2. سُفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَال٢

عن الراوي

سُفْيَانُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَال

سيرة الراوي ←