حديث رقم ٣٬٥٣١

صحيح مسلمكتاب النكاح

رقم: ٣٬٥٣١صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ "‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ ‏"‏ ‏.‏

رواه مسلم في صحيح مسلم.

سلسلة السند

  1. أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة١
  2. عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر٢
  3. عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر٣
  4. الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد٤
  5. عَائِشَة٥

عن الراوي