حديث رقم ٣٬٦٧٥

صحيح مسلمكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٦٧٥صحيح

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنِ الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاَقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ ‏.‏

رواه مسلم في صحيح مسلم.

سلسلة السند

  1. إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم١
  2. سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب٢
  3. حَمَّادُ بْنُ زَيْد٣
  4. أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي٤
  5. إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة٥
  6. طَاوُس٦

عن الراوي