حديث رقم ٣٬٧٢٩

صحيح مسلمكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٧٢٩صحيح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

رواه مسلم في صحيح مسلم.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى١
  2. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر٢
  3. شُعْبَة٣
  4. حُمَيْدِ بْنِ نَافِع٤
  5. زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة٥

عن الراوي

زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة

سيرة الراوي ←