حديث رقم ٣٬٧٤٠

صحيح مسلمكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٧٤٠صحيح

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ‏"‏ ‏.‏

رواه مسلم في صحيح مسلم.

سلسلة السند

  1. حَسَنُ بْنُ الرَّبِيع١
  2. ابْنُ إِدْرِيس٢
  3. هِشَام٣
  4. حَفْصَة٤
  5. أُمِّ عَطِيَّة٥

عن الراوي

أُمِّ عَطِيَّة

سيرة الراوي ←