حديث رقم ٣٬٧٤٢

صحيح مسلمكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٧٤٢صحيح

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلُ وَلاَ نَتَطَيَّبُ وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏.‏

رواه مسلم في صحيح مسلم.

سلسلة السند

  1. أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِي١
  2. حَمَّاد٢
  3. أَيُّوب٣
  4. حَفْصَة٤
  5. أُمِّ عَطِيَّة٥

عن الراوي

أُمِّ عَطِيَّة

سيرة الراوي ←