حديث رقم ١٬٨٤٦

سنن أبي داودكتاب المناسك

رقم: ١٬٨٤٦صحيح

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ ‏ "‏ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل١
  2. سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة٢
  3. الزُّهْرِي٣
  4. سَالِم٤
  5. أَبِيهِ سُئِل٥

عن الراوي

أَبِيهِ سُئِل

سيرة الراوي ←