حديث رقم ٢٬٠٥٥

سنن أبي داودكتاب النكاح

رقم: ٢٬٠٥٥صحيح

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة١
  2. مَالِك٢
  3. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَار٣
  4. سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار٤
  5. عُرْوَة٥
  6. عَائِشَةَ زَوْج٦

عن الراوي

عَائِشَةَ زَوْج

سيرة الراوي ←