حديث رقم ٢٬٠٨٣

سنن أبي داودكتاب النكاح

رقم: ٢٬٠٨٣صحيح

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ‏"‏ ‏.‏ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ‏"‏ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير١
  2. سُفْيَان٢
  3. ابْنُ جُرَيْج٣
  4. سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى٤
  5. الزُّهْرِي٥
  6. عُرْوَة٦
  7. عَائِشَة٧

عن الراوي