حديث رقم ٢٬١١٤

سنن أبي داودكتاب النكاح

رقم: ٢٬١١٤صحيح

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة١
  2. عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي٢
  3. سُفْيَان٣
  4. فِرَاس٤
  5. الشَّعْبِي٥
  6. مَسْرُوق٦

عن الراوي