حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ " . يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى " وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْىِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ " .
حديث رقم ٢٬١٥٨
سنن أبي داود • كتاب النكاح
رقم: ٢٬١٥٨حسن
رواه أبي داود في سنن أبي داود.
سلسلة السند
- النُّفَيْلِي١
- مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة٢
- مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق٣
- يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب٤
- أَبِي مَرْزُوق٥
- حَنَشٍ الصَّنْعَانِي٦
- رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِي٧
عن الراوي
رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِي
سيرة الراوي ←