حديث رقم ٢٬١٧٦

سنن أبي داودكتاب الطلاق

رقم: ٢٬١٧٦صحيح

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. الْقَعْنَبِي١
  2. مَالِك٢
  3. أَبِي الزِّنَاد٣
  4. الأَعْرَج٤
  5. أَبِي هُرَيْرَة٥

عن الراوي

أَبِي هُرَيْرَة

سيرة الراوي ←