حديث رقم ٢٬٤٥٨

سنن أبي داودكتاب الصوم

رقم: ٢٬٤٥٨صحيح

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. الْحَسَنُ بْنُ عَلِي١
  2. عَبْدُ الرَّزَّاق٢
  3. مَعْمَر٣
  4. هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّه٤

عن الراوي

هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّه

سيرة الراوي ←