حديث رقم ٢٬٦١٩

سنن أبي داودكتاب الجهاد

رقم: ٢٬٦١٩صحيح

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّام١
  2. عَبْدُ الأَعْلَى٢
  3. سَعِيد٣
  4. قَتَادَة٤
  5. الْحَسَن٥
  6. سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب٦

عن الراوي

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب

سيرة الراوي ←