حديث رقم ٢٦٢

سنن أبي داودكتاب الطهارة

رقم: ٢٦٢صحيح

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ نَقْضِي وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل١
  2. وُهَيْب٢
  3. أَيُّوب٣
  4. أَبِي قِلاَبَة٤
  5. مُعَاذَة٥

عن الراوي