حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لاَ يَجُوزُ فِي الأَضَاحِي فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ " أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تَنْقَى " . قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ . قَالَ " مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ لَهَا مُخٌّ .
حديث رقم ٢٬٨٠٢
سنن أبي داود • كتاب الضحايا
رقم: ٢٬٨٠٢ضعيف
رواه أبي داود في سنن أبي داود.
سلسلة السند
- حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِي١
- شُعْبَة٢
- سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن٣
- عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوز٤
عن الراوي
عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوز
سيرة الراوي ←