حديث رقم ٣٬٠٥٢

سنن أبي داودكتاب الخراج والإمارة والفىء

رقم: ٣٬٠٥٢صحيح

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ، مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏"‏ ‏.‏

رواه أبي داود في سنن أبي داود.

سلسلة السند

  1. سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِي١
  2. ابْنُ وَهْب٢
  3. أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِي٣
  4. عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَاب٤

عن الراوي

عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَاب

سيرة الراوي ←