حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، وَابْنُ، عَبْدَةَ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالاَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ آيَةُ الإِذْنِ وَإِنِّي لآمُرُ جَارِيَتِي هَذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهِ .
رواه أبي داود في سنن أبي داود.