حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ وَمَا لِحَكِيمٍ لاَ يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ قَالَ نَعَمْ . قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . قَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ . قَالَ وَلَمْ يَذْهَبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ وَوَسَّعُوا فِي هَذَا وَقَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ .
حديث رقم ٦٥١
جامع الترمذي • كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رقم: ٦٥١ضعيف
رواه الترمذي في جامع الترمذي.
سلسلة السند
- مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَن١
- يَحْيَى بْنُ آدَم٢
- سُفْيَان٣
- حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيث٤
- زُبَيْدًا٥
- مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيد٦
عن الراوي
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيد
سيرة الراوي ←