حديث رقم ٢٬١٧٨

سنن النسائيكتاب الصيام

رقم: ٢٬١٧٨صحيح

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ الْهَادِ، حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا يَصُومُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلاَّ قَلِيلاً بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَم١
  2. عَمِّي٢
  3. نَافِعُ بْنُ يَزِيد٣
  4. أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيم٤
  5. أَبِي سَلَمَة٥
  6. عَائِشَة٦

عن الراوي