حديث رقم ٢٬٣١٨

سنن النسائيكتاب الصيام

رقم: ٢٬٣١٨صحيح

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْهَرٍ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ إِذَا طَهُرَتْ قَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. عَلِيُّ بْنُ حُجْر١
  2. عَلِي٢
  3. سَعِيد٣
  4. قَتَادَة٤
  5. مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّة٥

عن الراوي

مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّة

سيرة الراوي ←