حديث رقم ٢٬٣٣٦

سنن النسائيكتاب الصيام

رقم: ٢٬٣٣٦موقوف

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَان١
  2. ابْنُ وَهْب٢
  3. يُونُس٣
  4. ابْنِ شِهَاب٤
  5. حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر٥
  6. أَبِيه٦

عن الراوي