حديث رقم ٢٬٤٩٤

سنن النسائيكتاب الزكاة

رقم: ٢٬٤٩٤حسن

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏ "‏ مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلاَ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. قُتَيْبَة١
  2. أَبُو عَوَانَة٢
  3. عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَس٣
  4. عَمْرِو بْنِ شُعَيْب٤
  5. أَبِيه٥
  6. جَدِّه٦

عن الراوي