حديث رقم ٢٬٥٤٠

سنن النسائيكتاب الزكاة

رقم: ٢٬٥٤٠حسن صحيح

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ ‏ "‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ مُخْتَصَرٌ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود١
  2. خَالِدُ بْنُ الْحَارِث٢
  3. حُسَيْنٌ الْمُعَلِّم٣
  4. عَمْرِو بْنِ شُعَيْب٤
  5. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو٥

عن الراوي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

سيرة الراوي ←