حديث رقم ٢٬٦٠٢

سنن النسائيكتاب الزكاة

رقم: ٢٬٦٠٢صحيح

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ النَّفْسِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَان١
  2. مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْر٢
  3. الأَوْزَاعِي٣
  4. الزُّهْرِي٤
  5. سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب٥
  6. حَكِيمِ بْنِ حِزَام٦

عن الراوي

حَكِيمِ بْنِ حِزَام

سيرة الراوي ←