حديث رقم ٢٩٤

سنن النسائيكتاب الطهارة

رقم: ٢٩٤صحيح

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. عِيسَى بْنُ حَمَّاد١
  2. اللَّيْث٢
  3. يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب٣
  4. سُوَيْدِ بْنِ قَيْس٤
  5. مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْج٥
  6. مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَان٦

عن الراوي

مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَان

سيرة الراوي ←