حديث رقم ٣٬٢٩٦

سنن النسائيكتاب النكاح

رقم: ٣٬٢٩٦صحيح

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم١
  2. الْمُعْتَمِر٢
  3. دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْد٣
  4. الشَّعْبِي٤
  5. أَبِي هُرَيْرَة٥

عن الراوي

أَبِي هُرَيْرَة

سيرة الراوي ←