حديث رقم ٣٬٣٥٣

سنن النسائيكتاب النكاح

رقم: ٣٬٣٥٣ضعيف

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، ح وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا، يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَء١
  2. حَجَّاج٢
  3. عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ح و٣
  4. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيم٤
  5. حَجَّاجًا٥
  6. عَمْرِو بْنِ شُعَيْب٦
  7. أَبِيه٧
  8. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو٨

عن الراوي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

سيرة الراوي ←