حديث رقم ٣٬٣٥٦

سنن النسائيكتاب النكاح

رقم: ٣٬٣٥٦صحيح

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور١
  2. عَبْدُ الرَّحْمَن٢
  3. سُفْيَان٣
  4. فِرَاس٤
  5. الشَّعْبِي٥
  6. مَسْرُوق٦

عن الراوي