حديث رقم ٣٬٤١٥

سنن النسائيكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٤١٥صحيح

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ ‏ "‏ لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَن١
  2. وَكِيع٢
  3. سُفْيَان٣
  4. عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَد٤
  5. رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِي٥
  6. ابْنِ عُمَر٦

عن الراوي

ابْنِ عُمَر

سيرة الراوي ←