حديث رقم ٣٬٥٠٠

سنن النسائيكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٥٠٠صحيح

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. هَنَّادُ بْنُ السَّرِي١
  2. وَكِيع٢
  3. شُعْبَة٣
  4. حُمَيْدِ بْنِ نَافِع٤
  5. زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة٥

عن الراوي

زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة

سيرة الراوي ←