حديث رقم ٣٬٥٢٢

سنن النسائيكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٥٢٢صحيح

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ، - يَمَامِيٌّ - قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ ‏{‏ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏}‏ إِلاَّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَة١
  2. سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَم٢
  3. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و٣
  4. مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاس٤
  5. سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَم٥
  6. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر٦
  7. ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِي٧
  8. إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي٨
  9. عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْس٩

عن الراوي

عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْس

سيرة الراوي ←