حديث رقم ٣٬٥٢٧

سنن النسائيكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٥٢٧صحيح

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور١
  2. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف٢
  3. اللَّيْث٣
  4. أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى٤
  5. حُمَيْدِ بْنِ نَافِع٥
  6. زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة٦

عن الراوي

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة

سيرة الراوي ←