حديث رقم ٣٬٥٣٩

سنن النسائيكتاب الطلاق

رقم: ٣٬٥٣٩صحيح

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنَتِهَا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ تَشْتَكِي قَالَ ‏ "‏ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَحِدُّ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيد١
  2. سُفْيَان٢
  3. يَحْيَى بْنِ سَعِيد٣
  4. حُمَيْدِ بْنِ نَافِع٤
  5. زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة٥
  6. أُمِّهَا٦

عن الراوي