حديث رقم ٣٬٧١٢

سنن النسائيكتاب الرقبى

رقم: ٣٬٧١٢صحيح

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلاَ الْعُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَان١
  2. يَعْلَى٢
  3. سُفْيَان٣
  4. أَبِي الزُّبَيْر٤
  5. طَاوُس٥
  6. ابْنِ عَبَّاس٦

عن الراوي

ابْنِ عَبَّاس

سيرة الراوي ←