حديث رقم ٣٬٧٥٦

سنن النسائيكتاب العمرى

رقم: ٣٬٧٥٦حسن صحيح

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ‏"‏ ‏.‏ اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر١
  2. حَبَّان٢
  3. حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح و٣
  4. إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّد٤
  5. أَبِي٥
  6. حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة٦
  7. دَاوُد٧
  8. عَمْرِو بْنِ شُعَيْب٨
  9. أَبِيه٩
  10. جَدِّه١٠

عن الراوي