حديث رقم ٣٨٢

سنن النسائيكتاب الحيض والاستحاضة

رقم: ٣٨٢صحيح

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ نَقْضِي وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. عَمْرُو بْنُ زُرَارَة١
  2. إِسْمَاعِيل٢
  3. أَيُّوب٣
  4. أَبِي قِلاَبَة٤
  5. مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّة٥

عن الراوي

مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّة

سيرة الراوي ←