حديث رقم ٤٬٠٤٨

سنن النسائيكتاب تحريم الدم

رقم: ٤٬٠٤٨صحيح

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِي١
  2. أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِي٢
  3. إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَان٣
  4. عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع٤
  5. عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر٥
  6. عَائِشَة٦

عن الراوي