حديث رقم ٤٬٢٠٦

سنن النسائيكتاب البيعة

رقم: ٤٬٢٠٦صحيح

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. قُتَيْبَة١
  2. اللَّيْث٢
  3. عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَر٣
  4. نَافِع٤
  5. ابْنِ عُمَر٥

عن الراوي

ابْنِ عُمَر

سيرة الراوي ←