حديث رقم ٤٬٥٢٣

سنن النسائيكتاب البيوع

رقم: ٤٬٥٢٣صحيح

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور١
  2. سُفْيَان٢
  3. ابْنُ جُرَيْج٣
  4. عَطَاء٤
  5. جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه٥

عن الراوي

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

سيرة الراوي ←