حديث رقم ٤٬٥٤٩

سنن النسائيكتاب البيوع

رقم: ٤٬٥٤٩صحيح

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. قُتَيْبَة١
  2. اللَّيْث٢
  3. نَافِع٣
  4. ابْنِ عُمَر٤

عن الراوي

ابْنِ عُمَر

سيرة الراوي ←