حديث رقم ٤٬٦٣٦

سنن النسائيكتاب البيوع

رقم: ٤٬٦٣٦صحيح

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم١
  2. سُفْيَان٢
  3. الزُّهْرِي٣
  4. سَالِم٤
  5. أَبِيه٥

عن الراوي