حديث رقم ٤٬٦٤٦

سنن النسائيكتاب البيوع

رقم: ٤٬٦٤٦ضعيف

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. عَمْرُو بْنُ زُرَارَة١
  2. إِسْمَاعِيل٢
  3. ابْنُ جُرَيْج٣
  4. أَبُو الزُّبَيْر٤
  5. جَابِر٥

عن الراوي