حديث رقم ٤٬٧٤٣

سنن النسائيكتاب القسامة

رقم: ٤٬٧٤٣صحيح

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ ‏"‏ ‏.‏

رواه النسائي في سنن النسائي.

سلسلة السند

  1. أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّه١
  2. أَبِي٢
  3. إِبْرَاهِيم٣
  4. عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع٤
  5. عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر٥
  6. عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِين٦

عن الراوي

عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِين

سيرة الراوي ←